إجابة مُعدّة من الصفحة الرسمية
تعترض على مخالفة الهيئة العامة للنقل إلكترونيًا ومجانًا من خدمة «الاعتراض على المخالفات» في موقع الهيئة. وحسب نظام النقل البري على الطرق، لك التظلم من العقوبة التي يوقعها مفتشو الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغك بها. للمساعدة اتصل على 19929.
الخطوات
- ادخل موقع الهيئة العامة للنقل، ثم صفحة «الخدمات الإلكترونية».
- اختر خدمة «الاعتراض على المخالفات»، واضغط «ابدأ الخدمة».
- سجّل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم قدّم الاعتراض.
- قدّمه خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغك بالعقوبة. وإذا أُعيد إليك الطلب لنقص فيه، فأكمله خلال 10 أيام، وإلا يُعدّ ملغيًا.
- تصدر لجنة الهيئة قرارها خلال 30 يومًا من أول جلسة تنظر فيها اعتراضك، ما لم تحتج إلى تمديد. وإذا أيّدت العقوبة، فلك التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من إبلاغك بقرارها.
جهّز معك:
- رقم المخالفة وتاريخها
- سبب اعتراضك
- المستندات التي تؤيد اعتراضك، إن وجدت
