إجابة مُعدّة من الصفحة الرسمية
لجنة المنازعات المصرفية تفصل في المنازعات المصرفية بين البنوك وعملائها. ترفع الدعوى إلكترونيًا في موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، وترفق النموذج الموحد لنوع نزاعك مع المستندات.
الخطوات
- اشتكِ لبنكك أولًا، واحفظ تاريخ الشكوى. النموذج الموحد للدعوى يسأل عن تاريخ تقديم الشكوى لدى الجهة المالية.
- قبل رفع الدعوى، يوصي موقع الأمانة العامة بتجربة «مركز الصلح» لحل النزاع وديًا، ويحق لك رفع الدعوى لاحقًا إذا تعذّر الصلح. ويذكر الموقع أن تكاليف قضائية قد تُفرض على الدعوى، وتقدّرها اللجنة المختصة عند نظر الدعوى.
- افتح صفحة «الخدمات الإلكترونية» للجان المنازعات والمخالفات المصرفية في موقع الأمانة العامة، واختر نوع نزاعك: صراف آلي، أو تمويل شخصي، أو تجميد حساب، أو بطاقات ائتمانية، أو حساب جاري.
- إذا كان الخلاف على عقد تمويل عقاري أو إيجار تمويلي، فالمختصة لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، لا لجنة المنازعات المصرفية، حتى لو كان العقد مع بنك.
- نزّل «النموذج الموحد» لنوع نزاعك، وعبّئه كاملًا بالجهاز لا بخط اليد. لا يُقبل الطلب إذا كان في النموذج أو المستندات نقص.
- اختر «إنشاء دعوى»، وسجّل الدخول في الموقع الرسمي عبر النفاذ الوطني، ثم عبّئ البيانات وأرفق النموذج والمستندات.
- تدرس الأمانة العامة الطلب. إذا قُبلت الدعوى تصلك رسالة نصية، وإذا نقصت مستندات تصلك رسالة لإكمالها خلال مهلة محددة.
- بعد قيد الدعوى يُمهل البنك 8 أيام عمل للرد، ثم تُمهل أنت 8 أيام عمل للتعقيب، ثم يُمهل البنك 8 أيام عمل لتعقيب أخير. بعدها تُدرس الدعوى ويُحدَّد موعد الجلسة.
- يُحدَّد موعد جلسة نظر الدعوى عن بُعد. وتتابع مستجدات دعواك من خدمة «الاستعلام عن دعوى»، أو بالتواصل مع الأمانة العامة على الرقم الموحد 8006120000.
- عند جاهزية القرار تصلك رسالة نصية، وتستلم نسخة القرار من البوابة الإلكترونية.
- يذكر الموقع أن القرار يصبح نهائيًا واجب النفاذ، ما لم يطلب أحد الطرفين استئنافه خلال 30 يومًا من تسلّم نسخة القرار أو من جاهزيته، أيهما أسبق.
جهّز معك:
- النموذج الموحد لنوع نزاعك، معبّأً كاملًا
- المستندات المطلوبة في النموذج، مثل كشف الحساب في نزاعات الصراف الآلي
- تاريخ شكواك لدى البنك
- وكالة، إذا رفع الدعوى شخص نيابةً عنك
