إجابة مُعدّة من الصفحة الرسمية
الإجازة السنوية في نظام العمل لا تقل عن 21 يومًا بأجر يُدفع مقدمًا، وتزيد إلى 30 يومًا على الأقل بعد 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل. وللعامل أيضًا إجازات بأجر للأعياد، والزواج، والوفاة، والمولود، والحج، والمرض، وللمرأة العاملة إجازة وضع 12 أسبوعًا بأجر كامل.
الخطوات
- الإجازة السنوية: 21 يومًا على الأقل، و30 يومًا على الأقل بعد 5 سنوات متصلة، بأجر يُدفع مقدمًا. يحدد صاحب العمل موعدها ويشعرك به قبل 30 يومًا على الأقل، ولا يجوز النزول عنها أو أخذ بدل نقدي عنها أثناء الخدمة (المادة 109).
- تأجيل الإجازة السنوية: لك بموافقة صاحب العمل تأجيلها أو أيام منها إلى السنة التالية. ولصاحب العمل تأجيلها بعد سنة استحقاقها 90 يومًا على الأكثر، وما زاد يحتاج موافقتك الكتابية على ألا يتعدى نهاية السنة التالية (المادة 110).
- عند ترك العمل: تستحق أجر أيام الإجازة التي لم تستعملها، وأجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضيته في العمل (المادة 111).
- إجازات الأعياد بأجر كامل للعاملين بنظام العمل: عيد الفطر 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من رمضان حسب تقويم أم القرى، وعيد الأضحى 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، واليوم الوطني يوم واحد، ويوم التأسيس يوم واحد في 22 فبراير (المادة 24 من اللائحة التنفيذية).
- إذا وافقت إجازة العيد أو المناسبة الراحة الأسبوعية تعوَّض بما يعادلها قبلها أو بعدها، وإذا وقعت أثناء الإجازة السنوية تُمدد الإجازة السنوية بقدرها (المادة 24 من اللائحة التنفيذية).
- إجازات المناسبات بأجر كامل: 5 أيام للزواج أو لوفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، وتُحسب هذه كلها من تاريخ الواقعة، و3 أيام للمولود خلال 7 أيام من الولادة. ولصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة (المادة 113).
- إجازة الحج: بأجر، من 10 إلى 15 يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى، مرة واحدة طوال الخدمة لمن لم يؤدِّ الفريضة، بشرط أن يمضي سنتين متصلتين على الأقل لدى صاحب العمل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يُمنحون هذه الإجازة سنويًا (المادة 114).
- الإجازة المرضية: بأجر عن أول 30 يومًا، وبثلاثة أرباع الأجر عن الـ60 يومًا التالية، ودون أجر عن الـ30 يومًا التي تليها، متصلة أو متقطعة، خلال السنة التي تبدأ من أول إجازة مرضية (المادة 117).
- إجازة الوضع: 12 أسبوعًا بأجر كامل، منها وجوبًا 6 أسابيع بعد الوضع، والأسابيع الستة الباقية توزعها العاملة كما ترى ابتداءً من 4 أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها تمديدها شهرًا دون أجر (المادة 151).
- إجازة العدة: للعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها 4 أشهر و10 أيام على الأقل بأجر كامل، ولغير المسلمة 15 يومًا بأجر كامل (المادة 160).
- إجازة الامتحان: بأجر كامل عن سنة غير معادة إذا وافق صاحب العمل على انتسابك إلى مؤسسة تعليمية، وتقدّم الطلب قبل موعدها بـ15 يومًا على الأقل (المادة 115).
- إذا رفض صاحب العمل إجازة مستحقة أو أجرها: قدّم طلب «التسوية الودية» مجانًا في بوابة وزارة الموارد البشرية، وللمساعدة اتصل على 19911.
جهّز معك:
- عقد العمل
- تاريخ مباشرتك العمل لحساب سنوات الخدمة
- طلب الإجازة ورد صاحب العمل المكتوب إن وجد
- الوثيقة المؤيدة للإجازة، مثل التقرير الطبي أو ما يثبت الزواج أو الوفاة أو الولادة
