إجابة مُعدّة من الصفحة الرسمية
المحكمة العمالية تأتي بعد «التسوية الودية» المجانية في وزارة الموارد البشرية. فإذا لم يتم الصلح خلال 21 يوم عمل من أول جلسة يصدر محضر بتعذر الصلح، ثم ترفع الدعوى لدى المحكمة العمالية المختصة بخدمة «صحيفة دعوى» في منصة ناجز. ولا تُقبل الدعوى بعد 12 شهرًا من انتهاء علاقة العمل إلا بعذر تقبله المحكمة.
الخطوات
- ابدأ بطلب «التسوية الودية» في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية، وهي مجانية. الخطوات في صفحة دلني «التسوية الودية».
- احضر الجلسة في موعدها: إذا لم يحضر المدعي تُحفظ الدعوى، ويحق له فتحها مرة أخرى ما لم تتجاوز المدة 21 يوم عمل.
- إذا تم الصلح: يُحرر محضر صلح يمكنك طباعته من خدمة الدعاوى في بوابة الوزارة.
- إذا لم يتم الاتفاق: يصدر محضر بتعذر تسوية النزاع صلحًا، فاحتفظ به.
- بعدها يحق لك رفع الدعوى لدى المحكمة العمالية المختصة وفق الإجراءات المعتمدة من وزارة العدل، عبر خدمة «صحيفة دعوى» في منصة ناجز، وهي خدمة تتيح رفع دعوى في إحدى المحاكم ومنها المحاكم العمالية.
- انتبه للمدة: لا تُقبل أمام المحاكم العمالية دعوى المطالبة بحق من حقوق نظام العمل أو عقد العمل بعد مضي 12 شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق (المادة 234).
- تُنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال (المادة 234).
- التكاليف القضائية: تذكر صفحة حاسبة التكاليف القضائية في وزارة العدل أنه يُستثنى من التكاليف القضائية الموظف أو العامل في الدعاوى العمالية.
- للمساعدة في التسوية الودية اتصل على 19911، ولخدمات وزارة العدل التواصل العدلي 1950.
- تكتب بياناتك في بوابة الوزارة ومنصة ناجز فقط. دلني لا يرفع الدعوى عنك ولا يطلب بياناتك.
جهّز معك:
- عقد العمل إن وجد، أو ما يثبت العلاقة التعاقدية
- المستندات الخاصة بنوع مطالبتك
- محضر تعذر تسوية النزاع صلحًا
- وكالة شرعية إذا رفع الدعوى وكيل عنك
