إجابة مُعدّة من الصفحة الرسمية
في فترة التجربة لكل من الطرفين حق إنهاء العقد. وإذا أُنهي العقد خلالها فلا يستحق أي من الطرفين تعويضًا، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عنها (المادتان 53 و54 من نظام العمل).
الخطوات
- يجب أن تُذكر التجربة صراحة في عقد العمل، وأن تُحدَّد مدتها بوضوح (المادة 53).
- مجموع مدة التجربة لا يزيد في كل الأحوال على 180 يومًا. ويجوز تقسيمها إلى مدد متصلة إذا نُص على ذلك بوضوح عند إبرام العقد (اللائحة التنفيذية، المادة 19).
- لا تُحسب من مدة التجربة: إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، والإجازة المرضية.
- لا يجوز وضعك تحت التجربة أكثر من مرة عند صاحب العمل نفسه. واستثناءً من ذلك يجوز باتفاقكما كتابةً على تجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى 6 أشهر على الأقل على انتهاء علاقتك به (المادة 54).
- وتذكر المادة 80 العامل «المعيّن تحت الاختبار» ضمن الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض.
- نص المادة 53 الحالي من تعديلات نظام العمل النافذة منذ 1446/8/20هـ (19 فبراير 2025). قبلها كانت التجربة حتى 90 يومًا، ويجوز تمديدها باتفاق مكتوب حتى 180 يومًا.
- إذا اختلفت مع صاحب العمل على التجربة أو على مستحقاتك، قدّم طلب «تسوية ودية» مجانًا في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة: اختر «التسوية الودية» ثم «رفع دعوى»، واختر موضوع الدعوى، وأرفق العقد والمستندات.
- احضر الجلسة في موعدها. إذا لم يحصل صلح يصدر محضر بتعذر التسوية، ولك بعده رفع دعوى في المحكمة العمالية.
جهّز معك:
- عقد العمل، أو ما يثبت علاقتك بصاحب العمل
- تاريخ بداية عملك وتاريخ إنهاء العقد
- المستندات المطلوبة حسب نوع الدعوى
- وكالة شرعية إذا قدّم الطلب شخص عنك
